سياسة توزيع الأرباح

طبقا لنص المادة (51) من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على (توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:
1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية .
3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين , وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة مايكون قائماً من هذه المؤسسات.
4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس مال الشركة المدفوع ، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح على المساهمين من رصيد الأرباح المبقاة.
5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة )الثلاثون ) من هذا النظام الأساسي ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (7.5%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافآة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
6- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة أضافية في الأرباح .
7- للجمعية العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ، ولها أن تفوض مجلس الأدارة بذلك بموجب قرار منها يحدد سنويا .